السيد الخوئي
رسالة في الإرث 21
مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )
الفصل الثاني موانع الإرث وهي ثلاثة : الكفر ، القتل ، الرقّ . المانع الأول : الكفر . وهنا فروع : الفرع الأول : إرث الكافر من المسلم . لا يرث الكافر بأقسامه المسلمَ ، فلو مات مسلم وله ولد كافر ، لا يعطى الكافر من الإرث شيئاً ، ولو لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات كان ميراثه للإمام ( عليه السلام ) . ودلّت على ذلك نصوص لا يبعد تواترها ، في بعضها « لا يتوارث أهل ملّتين » « 1 »
--> ( 1 ) كصحيحة جميل وهشام ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) « أنّه قال فيما روى الناس عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّاشدّة » الوسائل 26 : 15 / أبواب موانع الإرث ب 1 ح 14 . وما رواه عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا يتوارث أهل ملّتين نحن نرثهم ولا يرثونا ، إنّ اللَّه عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلّاعزّاً » الوسائل 26 : 13 / أبواب موانع الإرث ب 1 ح 6 . ورواية أبي العبّاس ، قال : « سمعت أبا عبداللَّه ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث أهل ملّتين يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلّاأنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم » المصدر المتقدّم ح 15 . وهكذا الحديث 17 ، 20 من الباب المذكور